معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

123

تزويج الصبية

والعقد يمضى على الأطفال عندهم لكن إذا أنكروا بعد البلوغ فلا وهل يزوّج يوما طفلة أحد فالمنع مع بعضهم يروى هناك إلى لكن يزوجها معهم أب وله ماليس للغير قول أصله لتحقلا ومن يلي لفتاة رام ينكحها يزوجن نفسه إذ ذاك ماحظلا والبعض قال يولي عيره رجلا يلى النكاح وقد أبغى به بدلا لكن يرجحه بعض الفطَاحِل من أهل العلوم ومن قد أخلفوا الرسلا تزويج أهل الخلاف

والقوم إن خطبوا منانکره اعني وفاقهم اذ فَارَقوُا الزَلَلاً لسنا نزوجها أهل الخلاف لنا كذاك في أثر الأصحاب قد جَلا (1) رووا لنا رجلا في الصحب زوّج بنتا من مخالفنا شخصاً بها ذألا (2) رماه بالهجر والابعاد قدوتنا أبو عبيدة أهدى صحبنا رجلا أتى إليه أبوها وهو معتذر أبدى إليه لما قد رامه عللا من ذاك لم يرغبن فيها هناك فتى وكان يخشى عليها تركب الخطلا وقال حينا أردتُ المال مع شرف والشيخ يلحظه شزراً بما فعلا وصد عنه ولم يسمع مقالته ولم يزل ينسجن في ذلك الحيلا أجابه نلت ما أقلت من أرب له سعيت وقد حاولته عجلا عرضتها لافتتان في ديانتها تعساً لك اذهب تنل في قصدك الأملا وقد تجلى عليه عند ذا غضب الله دك به صرحا هناك علا يقوى المنافق مهما رام يفتنها يوما عليها لهذا فعله طملا (3)

لكن نقول اذا كانت مراقبة من قادر فنكاح القوم صح حيث انتفت فتنة جاز النكاح كما في قول بعضهم عنهم كذا نقلا

(1) قوي واشتد. (2) عدوّ متقارب. (3) فُحش.