معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

الأحوال التي ينبغي أن تراعى في النكاح

والمثل بالمثل أولى في الهدى وبذا تقضي العقول فلازم منهج العقلا لا ينكح الشيخ إلا شيخة رغبت فيه بطبع عن الفاروق قد نقلا وذو الشباب بربات الشباب على هذا القياد ولا تصغ لمن عذلا قضت بذلك يا هذا الطبايع في الانسان وهو الذي لا ريب فيه ولا والنقض من ذى صباً قد صح بعد بلوغ عندنا وهو تحقيق دنا فعلا تستأمر البكر معهم حُجةٌ وَضَحت في الفقه ناموسها بين الورى اشتعلا بذاك يظهر ما تهوى ونلحقها به إذا كان كفؤا فيصلاً بطِلا والطفل بالطفل معهم جايز وإذا صح البلوغ وفيه أظهروا عللا يرد ذلك حيث الدين قيّده بذاك شرع الهدى في ديننا نزلا ولا يُزوج مافي البطن عندهم لا خير فيها كذا عن أحمد نقلا وان تزوج مافي البطن ثم أنت كما أراد فتجديد النكاح حلا لم يكفه ذاك حيث الأمر مستتر (1) في غيب باريه أمر الغيب قد عطلا وداخل بفتاة والصداق إليها لم يسلّمه مهر المثل ان دخلا أو ادعت دون مهر المثل كان لها ماتدعيه ولا لوم هناك ولا أو كان سُمّي ما سموه فهولها عند الربيع ومهر المثل ماقبلا وما التغالي بمحمود هنا فدعوا من في صداق النسا يا ابن الهداة غلا لو كان خيرا لكان الهاشمي له يرضى فما باله عن ذاك قد عدلا لازال ينهى الورى عنه ويأمرهم بالقصد فيه ومن غالى قد اهتبلا تحديد أقل الصداق وأكثره

خير النساء اللواتي مهرهن غدا قصداً فكن من بميسور الهدى عملا وفي الأقل خلاف هل يحدد أم لاحد يحصره تحديده لجهلا

عنا (1) محبوس

126