معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٢٧127
دراهم خمسة في قول بعضهم صارت أقل صداق عندهم بذلا وربع دينار هم بعض يقول وبعض خاتم من حديد أمره سهلا وسورة من كتاب الله كافية مع بعضهم فادر فيه القل والجللا وما عليه يد من سارق قطعت مع بعضهم بقياس هاهنا أثلا (1) والبعض قال على مايرتضون به لا حد يحصره لو وَازَنَ القُللا وفي الأقل ولو ثوب يقال كفى أو خاتم من حديد فهو قد قبلا وسورة من كتاب الله قد ذكرت وفي المقام مقال ها که رتلا بعض يقول بتقليل المهور لما عن سيد الخلق فيه جاء متصلا
أقلهن مهوراً فهو أحمد مع خير البرية حاف أو من انتعلا ن فزارة خود زوجت ولقد كان الصداق لها نعلاً لتنتعلا وقيل نعلين أعطوها وجوزه الأشياخ لو كان نعلا لا تكن جدلا أو ملء كف سويقا كان أمهرها به وصح رضاها فادر أو صغلا (2) فكل ذلك في الاسلام جاز ولا تسمع فتى في هواه صوته صحلا (3) وجاء عشر أواق واثنتان هما تزويج خير البرايا خير كل ملا وما يحض إليه المصطفى فهو المطلوب دينا فدع من عن هدى نكلا وقيدوه على هذا بما نكحت بناته من صداق كان قد بذلا وقيل ذلك حد للأجلّ فما لحرة فوقه شأواً ولا أملا لا ينبغي تتعالاهن قاطبة نساء أمته جداً ولا هزلا وذاك للمصطفى من حقه فدعوا ما كان يعلو على هذا وليس محلا وقال بعض أقل المهر ما نكحت به بنات النبي الخاتم الرسلا وقيل لو ملء كف رام يدفعه من الطعام إليها جاز فاحتفلا
(1) ائل. (2) وسياء السفل الفذا. (3) بحٌ.