معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٢٩129
لكنه موهم فيه الطلاق لها وهو الجلي على تأصيلهم عقلا يصح بالقصد والانكار ينفعه في ظاهر الحال ان انکاره ارتسلا أما الصريح فلا نكران حين بدا لكنه ثابت حلا ومرتحلا واللفظ شرط فما النيات فاعلة شيئا اذا لم يكن لفظ يساق فلا والأصل هذا كما أن الصريح هو الأصل الأصيل فراع الأصل ممتثلا لا أشتهيك ولا أرضاك تكنية ولا أحبك فافهم لا تكن وهلا ولا أريدك عندي والخلاف أتى في الكل بعض يراه منهجا عطلا خيار الأمة
وان تكن أمة يوما تزوّجها حر وقد أعتقت تخييرها نقلا فان تشا نفسها اختارت ولا حرج وان تشا الزوج ان كهلا فمقتبلا كان الخيار لها عند الربيع وفي قول ابن عبد العزيز الشهم صح فلا أما ابن عباد لا يرضى الخيارلها كأهل طيبة قول عنهم جملا قد خيَّر المصطفى يوما بريرة لما أعتقت وهو أصل فاعرف الحذلا وزوجها كان حرا عند بعضهم وعند بعض غدا بالملك معتقلا وقيل لا حجة في الزوج كيف غدا لكن تحريرها للأمر قد فصلا صارت بتزويجها في الحق أملك فافهم فالخيار لها جزماً فلا تحلا قد كان سيدها ان شاء أرهقها على نكاح يراه لو أبته فلا بحكم سلطانه في أمرها وله منها الخضوع على ما شاء كان إلى