معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٣٠وحينما أعتقت كان الخيارها اذمُلكت أمرها في مذهب النبلا ما ذاك من حيث زوج الخود كان هنا عبداً ولكن عتقا عندما فعلا ان كان عبداً وان حرا فذاك سوا إن الخيار لها ان حل أو رحلا وان به رضيت ثم انثنت فنرى إثباته ونرى التخيير قد بطلا نفى الخيار لها الهادي اذا قربت منه وقل في مغيث ذاك قد حصلا يهوي بريرة حبا قد تملكه حتى غدا بهواها تايهاً تملا والخود قد كرهته والدموع على خديه فياضها مازال منهملا وقال للمصطفى اشفع لي فقال لها الهادي اتق الله فيما بالفتى نزلا قالت أتأمرني قال النبي لها لا إنني شافع أن تقبلي الرجلا قد كان زوجك قدماً بل وكان أبا بنيك ان تقبليه فهوما سألا وقال لو راجعته حيث كان لها يهوى كما علمت ما الحب قد فعلا لكنها لم ترده فهي نافرة وكان منه بهذا حبلها انفصلا ولو أرادته لا عقد هناك ولكن ما مضى فهو كاف للرجوع إلى فما الخيار طلاقا وهو متضح فيلزم العقد في التطليق ويك على وفي الخيار يكون الفسخ عندهم والفسخ أوسع في الأحكام فاحتفلا فان تكن رجعت يوما إليه فقل تبقى الثلاث على ما أصلوه ولا والعقد عندي أولى في المقام على أصل المرام لأمر كان قد حصلا ان قيل فسخا فتجديد النكاح نرى أو كان يوماً طلاقاً شرطه كملا في الحالتين أرى تجديده نظراً مني على أصلهم والحال ما احتملا ولا أخالف ما الأعلام قايلة لكن بحكم اجتهادي والدليل على ماقلته واضح والنص ينصره وخذ هداه ودع ما كان قد بطلا
130