معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٤

والنوم ينقض مطلقا لا أنه إن طال بل في أي حال قد جرى

وبضده بعض يقول فكن فتىً فينا هُدى التحقيق طبعا قد يرى والبعض قال كثيرة وأعم للأحوال فيه فناقض ان أكثرا وقليله في كل حال ضده قول له بعض الهداة تخيرا أو كان في حال الصلاة فإنه لا نقض أو في هيئة منها ذرا إن كان أشبه راكعا أو ساجدا أوقايما أو قاعداً لم يهدرا وبنوم راكيها وساجدها أتى عن بعضهم نقض لها قطع العرى والبعض ينقضها بنوم سجوده لا غيره نوم السجود لها صرى والبعض قال متى تراه نايماً حال الجلوس على تمكنه انبري لا نقض قل النومُ منه أو غدا نوما طويلا حبلها لم يبترا إن كان في حال الصلاة كخارج منها سواء هكذا فذر المرا فانوم مضطجعا وان مستلقيا للنقض داع هكذا قد اترا والنوم عند الشافعية لم يكن في نفسه حدثاً لطهر قد برا لكن خروج الريح عندهم أتى بالنوم حيث النوم ذلك فجرا فالعين قد كانت وكاء قاهراً وبنومها حبل الوكاء تبثرا ولكل قول عند قايله أتى حتما دليل فاستفد سر السري صح الاختلاف لديهم والحق ذو الآلاء فينا أظهرا هذى هي الأقوال في نوم أتى حال الوضوء على القواعد حرّرا جدت رجال الحق في إدراك ما رامت فنالت في المعارف مظهرا من جد أدرك ما أراد بجده فالجد كم سر السعادة أظهرا الله أهل العلم ما سهروا له إلا ليقتبسوا الضياء الأنورا

ولذاك

14