معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٣١131
القول في قذف الزوجة الموطوءة حراماً
وقاذف زوجة من قبل قد وطئت وطنا حراماً لعان الخود ما قبلا من حيث علم الفتى بالوطء صح ولا حد عليه لهذا القذف صح ولا وشبهة الوطء مازالت تلوح هنا وشاهد الحال في الأحكام قد عقلا
لعان العبد اذا أعتق
ومعتق نصف عبد كان يملكه والباقي يسعى به للمالكين إلى فانه صار حراً واللعان عليه جايز وله بعض الورى حظلا لو كان ذلك جزءاً في الحقيقة من ألف فقل عتقه للكل قد شملا يسعى لباقيهم في رأي بعضهم وقيل معتقه الباقي قد احتملا بيانه فوت الأقوام نفعهم والهزل كالجد لو كان الفتى هزلا والعتق لا يتجزا في الصحيح وقد رام التجزى له بعض الهداة على فمعتق الشقص من عبد تملكه والباقي للغير عن ملك قد انتقلا قد صار حرا ويسرى العتق عندهم وهو الذي في هدى التحقيق قد عقلا العانه ثابت مثل الطلاق له مثل النكاح وحمل الحر قد حملا حقوقه كحقوق الحر ثابتة ولا اعتبار بحق الغير اذ رحلا تقويمه واذا استسعى يكون له فكا من الدين فافهم ماله وصلا
تحرير المكاتب
ان المُكاتب حر فى الهدى وله نص الكتاب دليل عند من عقلا طلاقه کـطلاق الحر عندهم مذ کاتبوه لقيد الرق قد فصلا وأمره أمر حر في معارفه عقدا وحلا به نص الهدي نزلا وقد علمتم وما نالت بريرتهم أهدى دليل على تحريره نقلا