معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٣٢والحق تحريره قد صح عند أبي عبيدة قدوة الأبرار والفضلا جازت شهادته جازت إمامته وحكمه حكم حر لو غدا عطلا (1) دل الكتاب على تحريره وعليه صحبنا كلهم فيما لنا وصلا يقول آتوهم من ماله فنرى ذا المال كان زكاة تبذلن إلى ولا تحل زكاة للعبيد فقل من كاتبوه عن استرقاقه انتقلا فالعبد مال ومال العبد نعرفه السيد العبد قلاً كان أو جللا وحين أعطاهم البارى نقول هنا حرية ثبتت تبقى بذاك ولا وان تزوج عبد دون سيده فانه عاهر في فحشه ارتسلا إنا نعاقبه والشاهدين له والعاقدين ومن في أمره دخلا أحمد أنه الزاني ويعضده القرآن كَلُّ على مَوْلاهُ) قد مَذَلا (2) وأوجبوا فيه تفريقا يباعد ما بين التي قد دهاها بالذي فعلا ومتعوها ببعض المهر واندفعوا في رد باقيه للأمر الذي اختزلا وذاك يرفع عن عثمان كان قضى به رواه لنا أشياخنا النبلا
عن
حتى
بيان حكم الأمة اذا تزوجت على أنها حرة
وان تزوجت الحسناء معلنة بأنها حرة والحال قد جهلا أنت بذرار فالفداء لهم من والد واجب بالمثل فامتثلا أعني عليه عبيد مثل ما ولدت يشربهم لوليها حيث كان علا حيث الإماء ونسل للاماءهم عن ملك سيدها لم يدركوا حولا لكن لتدليسها التحرير صح لهم والمثل يدفع عنهم هكذا نقلا والمثل عندهم بالذرع معتبر لا اللون حسنا وفبحاً يا أخي ولا وكان عثمان ضعف المثل قال له إثنان عن واحد قول له وصلا
(1) الأصل فاقد الزينة وهنا كناية عن فقره. (2) ضَجر وتحلق.
132