معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

133

وفي الاناث بتضعيف الاناث على هذا القياد ولا تبغ به بدلا وتضمن الخود ما نالته أجمعه أعني صداقا لها إذ كان قد بذلا ان جاز أو لم يجزيوما بها فعليها واجب رده اذ أخذه حظلا ان كان عبداً فرب العبد يملكه لا العبد اذ صار كلاً واهناً وَكِلا (1) والصحب قالوا اذا لم تدرناكحها عبدا فما أخذته حل ثم حلا فذاك للبضع والتدليس فوته حقاکراه لها اذ يركب الخطلا أما اذا علمت فالحرم لازمها لأن ذاك زنى منها ولا جدلا لا ينكح العبد باسم الحر عندهم اذ أمره بيد المولى وقد جهلا وان درت ذاك فالأحكام قاضية بأن ذاك زني منها ولا وهلا بالعلم ينهدم المجهول فاجتنبوا أفعال أهل الخنا في الدين والسفلا (2)

إذا تزوجت المرأة على زوجها غلطا

وذات زوج أتاها نعيُهُ فقضت من حقه وارتضت من بعده رجلا وقد أتت معه بابن فعاد عليها زوجها فرآها تتبعن بطلا فالابن في الحق للثاني ولا حرج فمن يلوم فتى في فعله عدلا اذ قد أتى ماله الشرع الشريف دعا من خالف الشرع نال الويل والهبلا (3) وقولهم أول الزوجين كان به أولى فهل من دليل يوضح السبلا صارت فراشا لذا الثاني فكان له ذاك الفتى وبه فليذهبن عجلا هذا مقال حكوه عن أبي حسن أصْحَابُنا وإليه نقله اتصلا

قذف الرجل زوجته وانكاره لذلك

وقاذف زوجة يوماً ويجحده وقد أقامت هناك البينات على

(1) بتخفيف القاف. (2) ارازل الناس (3) الثكلا.