معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

V

كان اللعان هنا منهاج خطته وان أباه فحد يلزم الظهلا (1) قد أوجبته شهادات الشهود وان صح اللعان فذا أمر قد انفصلا قضى بذاك أمير المؤمنين أبو حفص فاکرم به ياذا النهى رجلا في منكر حَمْل زوج تحته وأتى من بعد معترفا بالحمل محتملا والحمل في البطن ثم النكر جاء به بعد اعتراف ونگران به احتجلا (2) أما ابن عباد قد قال اللعان وحد ثابتان هنا اذ جاء منذ هلا كيف اللعان وحد فاللعان به سقوط حد عليه كان فانخزلا ان لم يلاعن فحد ثابت أبدا عن سيد الرسل من نلنا به الأملا ان يُكذب النفسُ كان الحد منحتما ولا فراق وإلا حبلها انفتلا أعنى اذا لاعن الحسناء يسقط عنه الحد ولتنهجنَّ السهل والجبلا فلا اجتماع إلى يوم القيامة والرحمن يجزى الورى كلا بما فعلا

من طلق ثلاثا ضرارا من الميراث

ومن يطلق ثلاثا للضرار فان أودى فبعد اعتداد أمرها فشلا وقال بعض لها الميراث منحتم مالم تزوج وهذا القول قد حدلا (3) وقيل لم ترثن لومات ذلك من قبل انقضاء اعتداد فافهمن وسلا ومن يطلق وبالنكران جاء وداعته فحلَّفه القاضي متى طملا (4) ومات فالإرث قالوا ثابت ويرى الشيخ الربيع هنا حرمانها نصلا (ه) إلا اذا كذبت للنفس راجعة عما ادعته ورامت إرثها حصلا أما اذا اعترفت من بعد موت فتاها حِرْمُها لازم اذ أمرها احتملا وقال بعضهم لا إرث حيث غدا بالحكم منقطعا والأمر قد سهلا ما حجة قبلت قد أهدرت ومضت هذا التناقض شرعاً مذهب الجهلا

(1) الفاسد. (2) احتبسه. (3) أي صار بعيداً كالشياء الذي يوكل في الجدب من الجوع أي لا يصار إليه إلا اضطرارا. (4) ومعنى طمل أفحش. (5) نصل خرج.

134