معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٣٥فالحكم ماض وقطع الأمر متضحُ والغيب الله لم نبلغه مُدخلا
من تحرم أصالة أو لملة
والأم تحرم في الاسلام حيث لها جليل قدر سناه ضاء مشتعلا وتلك تشمل للجدات أجمعها كذاك أم رضاع حكمها شملا والبنت حتى ولو للألف قد بلغت فالكل بنت وعنها لا نرى حولا وعمة خالة من بعد بنت أخ وبنت أخت وفرع يتبع الحذلا فبنت ابن بحكم البنت قائمة وذاك حكم يعم الكل لو سفلا وزوجة الأب مع زوج ابنه حرمت كأم زوجته انـکـاحها اغتملا (1) ويشمل الأبُ للأجداد أجمَعَهم كالأم فافهم معاني الأصل اذ صملا زوجته حرم كجدتها وهكذا وهو حكم في الهدى عثلا (2) ثم الربيبة حرم في مقال أولي التحقيق لوسفلت حكم لها شملا ثم التسري كتزويج يكون فلا تقرب حدود مليك عزه كملا كل من حرمت بالاجتماع فقل بالموت حلت متى حكم الحياة خلا كذاك أيضا بتطليق الثلاث نرى كالأخت تحليلها بالحالتين حلا ومن يطلق فتاة لا يحل له نكاح أخت إذا لم يمض ما شغلا أعني به عدة للخود باقية فالأخت حرم فكن عنها من اعتزلا وخالة عمة مع كل محزمة لها لنهي رسول الله الله صح فلا وزوجة المرء مع بنت له فلنا جمع يحل واصل الحل لم يزلا قد جاء في أثر الأصحاب ينقله لنا الفطاجل حلاً أصله اتصلا من جاز انكاحهم في الانفراد فقل يحل جمعهم في الحق لا تحلا ان ابنة المرء لو كانت هناك فتى الجازانكاحها تلك استمع وسلا
(1) فسد
(2) كثير.
135