معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

لو شاء تزويج من يوما أبوه لها قدرام تزويجها من قبل ما فعلا والعكس أيضا كهذا وهو متضح والحق نور هداه قد أضا شعلا كان ابن عباس فيما قبل فاعله ونجل جعفر مع جم من الكملا وكره البعض هذا في تنزهه لِما هناك من الحال الجميل خلا

حکم زوجات المشرك إذا أسلم

ومشرك يُسْلِمَنْ أزواجه كثرت يختار منهن شرعاً أربعاً نُدلا (1) والاختيار غدا تطليق ساير هن افهم مقال هداة صيتهم صغلا بالاختيار ثبات للنكاح هنا لكل مرغوبة في مذهب الفضلا وذاك تطليق باقيهن عندهم بدون لفظ على ما قرّر العُمَلا

من عقد على اثنتين وله ثلاث

وعاقد لاثنتين ثم كان له من قبل هذا ثلاث أمرهن خَملا يفارق الاثنتين افهم كذلك ان يعقد على نحو هذا لو غدا هزلا تبقى مع الزوج تلك السابقات وتنهار اللواتي بهن الأمر قد عطلا وجامع أربعا منهن واحدة ماتت تعوّض عنها لويشا ذألا (2) متى يشا حِلهُ في الحق متضح ومالناعن سبيل الحق ويك ولا نرضى سواه ومهما كان طلقها فالاعتداد هنا شرط قد اكتملا لاينكحن غيرها حتى يتم لها شرط اعتداد فراع الأمر محتفلا

بيان طلاق البت

والبت فهو طلاق بالثلاث يرى في حرة آمنت بالله عزّ وعلا وفي كتابية بت بواحدة وضعفها أمة ان حبلها انفصلا

136

(1) يحبهن

•

(2) الذال الاسراع.