معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

137

تعليق الطلاق بمشيئة أحد

وطالق أنت ان شاء الفتى فنرى أمر المشيئة لا يدريه كل ملا أو إن يشا غايب أوميت وكذا حكم الطلاق نراه هاهنا هملا والبعض أثبته والصحب تبطله مثل الربيع يرى إثباته زللا اذا أثبتت يوما مشيئته كان الطلاق ولا حول ولا حولا حكم المشيئة مجهول الحقيقة والامكان فيه على التحقيق قد فصلا ان شاء لو لم يشا شرط أحاط بما في ذلك الحال عند السادة العقلا

حتى

التحريم بالوطء

وان تكن أمة أخت تقارنها مملوكتين لشخص نهجه مذلا (1) ان يوطي احداهما لا يوطي ثانية فالجمع بالوطاء حرم لا تكن ذهلا لو أنهن له ملك وحل له مملوكة فيه حكم الأخت قد دخلا فالأخت في الملك مثل الأخت عندهم في حال حرية أصل لها شملا والملك لم يغن في هذا المقام ولا تجهل حقيقة هذا الأمر يا ابن جلا ألا ترى الأخت بعد الأخت جايزة حال انفراد وأما جمعهن فلا والجمع بالوطيء مثل العقد عندهم وفرعوا منه أشيا عقدها انفصلا فواطيء أخت زوج كان حرمها سليل زيد أبو الشعثا عليه فلا ورده بعضهم من أهل مذهبنا وجاء فيه بما للأمر كان جلا ما حرّم الحل شيئا كان حلله شرع المهيمن فافهم واترك الحَدِلا والجمع بالوطء مع من كان حرَّمها وهو الوجيه الذي تقضي به العقلا نهى عن الجمع والوطء الحرام غدا جمعاً فان سبيل الجمع قد عقلا هل النكاح لغير الوطء نعرفه لابل لوطء فكان الجمع قد شملا فافهم وان تجمعوا في الذكر أنزله رب البرية تبياناً لما جهلا

(1) ضجر.