معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٣٨من زنى بفتاة هل يحرم ذاك الأمر إبنتها أم حلها أثلا فعن علي يرى التحليل عندهم ولا نراه وظني أنه غفلا حاشا أبا حسن ما كان يقبل هذا القول لو قد حكاه عنه من نقلا وأم زوجته مهما هناك زني بها أتحرم زوج قال من سألا فقيل لا وهو للزهري ينسبه أهل العلوم على أصل به وصلا لايفسد الحل تحريم حكوه لنا عن حيدر وهو قول بالنهى ثقلا وناكح لفتاة ثم بان له بأنها أخت زوج بعدما دخلا لا تحر من زوجه أي معه سابقة لكن ثانية فلتذهبن عجلا عفو من الله في أمثال ذلك كالنسيان ثم الخطا لو كان قد فعلا وقيل أي عن أبي الشعثاء جابرنا تحريم كل وذا للريب قد فصلا يقول عنهن في الباقين متسع وذاك قول على التنزيه قد حملا ان الزنا لو بگره كان أوقعه أو كان في دبر للحل ما احتملا أولم تغب حشفة الإحليل فهوزني لو كان في طفلة أو عقلها اختبلا والشافعي متى تاباً يحتلها كأحمد مالك أيضا لذاك تلا لولم يتوبا فان الحل عندهم عن جابر وهو حال ضارع الهملا قالوا بأوله كان السفاح وثانيه نكاح وهذا للمقام جلا انظر إلى مذهب قامت دعايمه يوما على مقصد ما فارق الخطلا حاشا الامام أبا الشعثاء قدوتنا وعل ذلك نهجا كان مفتعلا راموا بذلك ترويجاً له وهم من ذاك لم يأنفوا ان يلبسوا السُمُلا (2) ما صح عن جابر هذا وننكره لو أننا قد رأينا عنده النضلا (3) لسنا نبالي برد البطل حين بدا ولا نراعي عليه العل والنهلا
(1) زكا وحل وجاز. (2) الثوب الخلق. (3) التعب والعيا.
138