معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

139

نأولن له ان كان صح فقل كان الزنى حال شرك فاترك الجدلا أما النكاح ففي الاسلام أوقعه وذاك يهدم أي أفعاله الأولا اذ جاء عن جابر ضد لذلك في آثار أصحابنا ما قارفوا دغلا فليجعل البحر مهما اسطاع بينهما وليرجعنّ الى مولاه مبتهلا وزانيان يقول المصطفى أترى ما قد رويت صوابا فاذهبن طهلا (1) ان تزني ثم لتزويج جنحت فقد أصبحت زان ولو أشهدته الرسلا ولا نكاح أتى بعد السفاح عن المختار سيدنا من بين المللا وفي القياس يضاهي بيع سلعتها معهم وقد تصبوا هذا لها مثلا وناصروه بما جاءوا به وقضوا جهراً بذلك بل قاموا به رسلا وقد عزوه إلى البحر الخضم فتى العباس اكرم به ياذا النهى رجلا انا الى الحق نمضي حين نبصره والبطل لا نرتضيه لو علا زحلا

بطل النكاح بالعيوب

والشرع رد نكاحاً بالعيوب متى صحت ولو ألبسوها الحلي والحللا ان الجنون ويتلوه الجذام فقل عيب وعفل اذا ما فرجها عفلا وكالجذام اذا ما نالها برص فكل تلك عيوب وامنع الغرلا (2) ان نال منها ولم يعلم يحالتها وقد رأى بعد ذاك الأمر فانذهلا كان الصداق لها ثم الولي عليه حين لم يذكرن مع ذلك العللا ولا صداق لها قبل الوقاع لما قد صح من غرر ولتحذر الخَبَلا قد رد سيدنا الهادي النكاح متى بالكشح شام بياضاً يشبه الطفلا (3) كانت غفارية تدعى بغالية وكان أرخص منها ماهناك غلا ومثله عن أمير المؤمنين فتى الخطاب أفضل شيخ للهوى قتلا

(1) أحمقا. (2) أي ذات الغزل وهو قلفة تمنع الجماع. (3) لون الشمس عصراً.