معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٤٠ومثله عز حال جاء متضحا وقرر الكل في عنيننا الأجلا قالوا له سنة كيما يعالج ما أصابه من سقام للفتى عَضَلا والمهر يلزم في هذا لخلوته بها اذا طلقت ان كان قد دَخَلا والاعتداد عليها حين طلقها كذاك قالوا ولا ريث ولا مهلا وداخل بفتاة ثم شام بها عيباً فان شاء تطليقا به انتشلا أو شاء إمساكها كان الخيار له فالشرع للغش في الاسلام قد بهلا كذلكم نتن أقواه يرد به ذاك النكاح ولا تستصحب المللاً وليس ضعف نکاح موجباً غيراً ولا يرد به لو كان قد عضلا أما اذا كان إيجاد الجنون بحال دون حال فقل لا ضير واختيلا كذا اذا كان من بعد النكاح أتى فلا يرد به لو أنه امتدلا وفي الرجال يقال الفتل عندهم عيب وذاك هو استرخاه منفتلا مثل الفتيلة لا يقضي به وطراً والرتق في الخود عيب يمنع السبلا للفتل والرتق حول كي يعالجه الزوجان أولا فقل قطع النكاح على وبولها في فراش والتغوط في حال الجماع أراه حيث كان بلا ما كان ذلك عيبا يلزمن به رد النکاح سوى ما كان مفتعلا والخلف ان ظهرت عورا كذا عرج كذا العمى ان فقدن الأعين النجلا وما يعاب من الأنثى كذلك في فحل ولو أنه نال السماك علا ومن تزوجها في عدة حَرُمُتْ عمداً وقل في الخطا فالحل قد أملا أما اذا طلقت واستصحبت وهلا يوما ويومين فاعرف ذلك الوهلا وجاء يخطبها من رام ينكحها فوافقته وشاءت تنكح الرجلا
(1) تضجر.
140