معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٥10
وكذا زوال العقل بالإغماء كما إن جُنَّ أوقد قام يشرب مسكرا أو صح سكر بالنبيذ ونحوه أو بالدواء أقل أو قد أكثرا نقض الوضوء بالاتفاق محقق لوقد تمكن في الجلوس مشمرا وكذاك إن لامستم تلك النسا نقض الوضوء بمسهن مُفسّرا بعض يرى ذاك الجمالح وأمره عند الجميع دراه فينا من دري والبعض لَمْسَ الأجنبية قد عنى عن شهوة ذنبا ووزراً أكبرا والنقض بالذنب الكبير مقرر فيمن أصاب من الذنوب مكفرا والاغتيابُ أتى الحديث بنصه وكذا النميمة تبدى داء مخطرا ليست ترد يداً للامسها وقد صح الزنى معناه قال لها ذرا واللمس للزوجات لم يك ناقضا من حيث حل اللمس عن خير الورى كان النبي يقبلن أزواجه حقا ولم يك و يك منه تطهرا كن الحلال وطهر علمئه فالنقض ما معناه فيه تفكرا حال الصلاة عليه تعترضن أتى ومسها فاعرفه سرا مضمرا وحديث غيرتها دليل ظاهر فانظر بعقلك والهدى فاستظهرا واللمس للفرجين قطعا ناقض الوضوئه ان مقبلا أو مدبرا ويخص بالثقبين عند أولي النهى لا مطلق الفرجين في ذاك الحصرا هو بضعة منك الدليل لطهره وله بمعقول الأئمة فانصرا وهل الوضو الشرعي أو لَغْوِيه وجهان في التحقيق لم يستنكرا مامست النار الحلال فلا نرى منه الوضوء ولا تعش متحيرا قد كان ذلك عن إمام الحق مَنْ شرّع الهدى وله أقام المنبرا والطاهرات جميعها لم توجبَن حكم الوضوء لها ودع ما يفترى