معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٤١

وبان من بعد هذا انها وهلت (1) ردت لتكمل يوما ذلك العملا وبعد ما أكملته ترجعن إلى فحل تزوجها لا تسمع العذلا وان تكن وهلت يا سعد أكثر من هذا كشهر فخذه يافتي مثلا قد أبطل العلما تزويجها ولها مهر اذا كان ذاك الفحل قد فعلا وتبدأن باعتداد كان يلزمها شرعاً لأول زوجيها قضت أجلا وان تكن حاملا من ذا الأخير فقل تبدا بعدته حالاً ولا حولا وما لها منه ميراث تطيب به لومات في عدة كلا ولا أكلا وان تكن حيضة للخود قد بقيت من أول عندما التزويج قد جالا وقد قضتها مع الثاني فقيل هنا من ذاك بانت وقل ارجاعها انجزلا ولا تنال من الثاني وراثتها كذاك جاء ولو قامت لها دألا (2) تعتد عدة تطليق كذا ذكروا ان صح يوما دخول أو به ذعلا (3) وما عليها اعتداد دونه وكذا لا مهر دون دخول لآن أو عصلا (4)

حكم تزويج الحر بالإماء

وما نكاح الإما يوما يحل إذا ما كان طول فتزويج الإما عملا (ه) وفرقوا بينها يوما وناكحها لأن حبل الإما مازال منفتلا إلا اذا لم يكن طول وخاف هنا الاعنات جاز وللمحذور قد قصلا وان على حرة يوما تزوجها من حيث عن حرة عجز له معلا (6) أراد أخرى ولم يقدر فجازله نكح الاماء على قول له وألا (7) وقيل نكح الاما تطليق حرته للحرة الفضل فاذهب مذهباً فضلا ان الاماء لأوطار لهم قضيت وهي الهوى وهو طبعاً للنهى أهتبلا (8) وناكح أمة والله أقدره يوما على حرة من بعدما فعلا

(1) وقع وجمع والوهل والوجل أهـ لسان. (2) خثلاً ومشية ثقيلة. (3) اقرار بعد جحود. (4) الاعوجاج. (5) عمل الأديم أفسده. (6) أعجله وأزعجه. (7) لجأ ونجا. (8) أثكله.

141