معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٤٢ابقاؤها جاز والتطليق يحسن مع أهل الهدى حين نالوا الفضل والفُضُلا وناكح أمة ثم اشترى لنصيب كان يملكه بعض له جالا (1) اذا تملك منها بعضها فنرى بطل النكاح وعدوا دونه خدلا (2)
ما يباح للعبد من النكاح
للعبد ثنتان نصف الحر عندهم وباثنتين ترى تطليقه كَمُلا والحيضتان اذا اعتدتهما أمة حلت لخاطبها ما عارض هطلا وقل تبين بذاك الحال زوجته والعبد هل يتسرى وهو عندي لا إلا على قول من قالوا يصح له تملك وهو مرجوح ولا جدلا وقيل للعبد أيضا أربع وله وجه وجيه إليه بعضهم نزلا ـرايراً أو إماء كن أربعُه أو بعضهن اماء والبقية .. لا لا يقر بن أمةً يوما ليغمزها ولا يقبل لومن حبه قهلا (3) ولا يمس بلا استبراء صح ولو في غير فرج صغيراً كان أو مجلا إلا اذا كان لا عن شهوة فله قد قيل ذلك إلا الاشتهاء فلا وان قضت حيضةً مع بايع فمع الشارى بأخرى عليها في الهدى وقلا (4) تكفي هنالك لاستبرائها معهم وماله دونها لو طاش وانذألا فما الحوايل قبل الحيض جايزة مثل الحوامل قبل الوضع لا الرغلا
ثبوت اشتراط الولي في النكاح
ان الولي لشرط في النكاح فلا يصح من دونه اذ للولي ولا وما حكى القوم لا نرضاه كيف وقد أضحى يُنافي الهدى فاترك هوى نغلا (ه) وعن أبي حسن يروون صحته ولا نراه فكن مِنْ ذا فتى زَهلا (1)
(1) جمع. (2) أي ظلما. (3) ساءت حاله. (4) أصل الوقل الارتفاع والصعود. (5) فَسَد. (6) متباعداً.
142