معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

143

حاشا أبا حسن لو أنهم نسبوا إليه ذلك حاشا الفيصل البطلا وان يسموا فما سموه ملتزم أولا قمثل عشير للنسا ضهلا (1)

حکم امتناع المرأة قبل أداء الصداق

وحين ترضى دخول الزوج حل له لو كان لم يبذلن مهراً وقد دخلا ومنعها لدخول الزوج جازلها من قبل دفع صداق شرطه اكتملا أما اذا كان من بعد الدخول فلا منع ولو كان بالافلاس معتضلا لأنها مكنته يدخلن بها فالمهردين عليه فاحذر الغلا وداخل وادعت لم يعطها ولقد كان ادعى ضد هذا أمرها فشلا فالقول قد صح قول الزوج أثبته الأشياخ في عاجل لا ما حوى أجلا وآجل حل قالوا ان تزوج أو يوما تسرى عليها أولها قتلا أو كان طلقها أومات أو حرمت عليه يوما بوجه عقدها انفصلا وغيرة الزوج في الإيمان واجبة من لا يغار فقل إيمانه غملا (2) والزوج يعجز عن انفاق زوجته عليه تطليقها لوضع واقتملا وقيل ليس لها التطليق حيث أتى هذا من الله جاد المرء أو بخلا جبر الطلاق اذا صحت إساءته ولا إساءة لكن كف ذاك خلا وأصل ذلك في القرآن متضح يدرى بذلك عبد للكتاب تلا مما إلهى قد آناه ينفقها يوما بلا كلفة فوق الذى حصلا فمن يكلف نفسا فوق طاقتها تلك الأدلة يدرى أصلها الكملا والقايلون بتطليق لزوجته رأوا هناك أموراً توقدن صلا قد أصبحت تحت زوج عاش يملكها صاح غدا أو مريضا كان أو قزلا (3) قامت بواجبه لا تفعلن بلا إذن ولا تبرزن حتى ولو فعلا

(1) اجتمع. (2) فَسَد. (3) سييء العرج.