معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

ضرب الحجاب به القرآن جاء لنا على النساء وكان الذكر ذاك جلا (1) تكفل الزوج للحسنا بعيشتها وكسوة كان رخص أو يكون غلا وانها حسب وسع الزوج لازمة شرعا تراه بها مذ عقده اكتبلا وما عليها له طبخ لعيشتها شرعا ولكن عليه اذ به اکتفلا وما عليها له غسل الثياب ولا شغل بحكم فألفت نحوذا المقلا وغيرة الزوج من كشف لها عرفت شرعا فلم يلف من إنفاقها مهلا وجاء في الذكر قوامون دل على هذا المقام فدع من عقله العُتُقِلا وفي الخيام يقول الله موجدنا ان عزقوت فحال الزوج قد نضلا (2) لا تحبس الخود في جوع وفي ظماء وفي عرى بل اليها الأمر قد وكلا متى رأت طاقة فالصبر يحمد في الأحوال أجمعها لو مصت الوشلا وان رأت انه ضريحل بها كان الطلاق ولو بالجبر مفتعلا

حكم نكاح المحرم وإنكاحه

والخلف في محرم هل جازينكح أم لا ينكحن الى ان يقضي العملا عند ابن عبد العزيز الحل متجه والصحب تبطله دع عنك ما بطلا أكان بالحج يوما محرماً معهم أو كان بالعمرة الاحرام قد فعلا أو جامعا كان ذاك الأمر عندهم لا فرق في الحكم عند القادة الفضلا أو الولي محرم فالعقد نبطله أو الشهود باحرام أو الوكلا ومارووه عن المختارينكح في إحرامه فنزاع فيه قد وقلا (3) تزويج ميمونة الزهراء كان له أصلا عليه نزاع القوم مرتسلا بعض يراه باحرام تزوجها والبعض قال بحل يا أخا النبلا والبعض رام احتمالاً قال خص به فمالنا واختصاص المصطفى بقلا

(1) كافيا. (2) تعب وأعيا. (3) ارتفع.

144