معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٤٥145
بيان مسائل متعددة وحكمها
وكشف ما بينه يوما وزوجته حال الوقاع حرام لا يصح ولا وكلما رامه من حايض فله إلا الجماع بفرج أو فم بهلا وكافر من أتى الأدبار يرفعه أهل العلوم وعيداً يهشم الجبلا من خالف الشرع لم تحمد عواقبه ولم يزل في مناحى قصده جدلا ومن على زوجها يوما قد اشترطت لا ينكحن غيرها والزوج قد خجلا أو أنه ظن هذا ليس يلزمه أو أنه لنكاح الخود قد ختلا (1) كذاك لا يتسرى فافهمن وكذا لا يخرجنها بهذا شرطها اختصلا ما كان في العقد من شرط يثبته أبو عبيدتنا أكرم به رجلا أما الذي قبل عقد ليس يلزمه مثل الذي بعده إلا اذا قبلا إلا اذا كان شرطا فاسداً فهنا لايثبتن فقيراً كان أو دحلا (2) أما التي اشترطت تطليق ضرتها أولا يمسنّ منها العجز والكفلا كذاك لا يطأنها كل ذلك … لا يرضاه شرع الهدى لو أي به دخلا كذاك يشترط ذاك الزوج حين لها قد رام لا ينفقنها منه لوقصلا أو تلك تنفقه أو تكسونه وما ضاهى لهذا فهذا كله ربُّذلا صح النكاح ولا شرط وحكمته خلاف ما اختار ذو الآلا فلا تملا ومن يطلق واستثناه متصلا ثنياه تنفعه لا إن هو انفصلا وان يعارضه في الثنيا العطاس فلا يضره وكذا ريح له رعلا (3) ومثل ذا ضيق أنفاس فقد هملت لأنه عارض فافهم كان سعلا يستثنين بعد هذا فهوينفعه وقيل ان زال من ذاك المكان فلا لكن مادام فيه فهو نافعه اذ كان معنى على التيسير منسدلا
(1) أي اختلس أي فعله بخفية (2) أي غنيا (3) أي قطع