معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٦ما كل منقول يكون وُجُوبُه حتما وان فيه فريق أكثرا قد أوردوا فيه أحاديثالها تحقيقها والحق لن يتغيّرا في نفسه هو لا تزال تقيمه تلك الدعايم قد علا شم الذرى وكذاك في الإبل النصوص تواردت في لحمها ومعاطن الإبل اذكرا والنهي هل للجتم فيها عندهم أو كان للتكريه كيف تصوّرا والشك لا يصغي إليه عاقل حتى يرى ما يكشف المتسترا كسماع صوت أو يشم الربح من ذاك الأذى وبذاك فيه يعذرا والأصل هذا عندهم متقرّر لقواعد الإسلام جاء مقررا إن الأمور أنت بحكم أصولها والشك فيها لا يكون مؤثرا حتى إذا ثبت اليقين فإنه للانتقال دعا فخذه جوهرا والبعض بالتفصيل جاء ولا نرى وجهاً له بل كان أمرا منكرا إن كان في غير الصلاة لمالك عمود الوضوء لشكه مهما طرا فلعله للاحتياط أتى به أو في الصلاة فلا يعود القهقرى والبعض قال بكل حال لازم للشك والبطلان عنه عبرا ولقد رسى حجر الأساس هنا متى صح الدليل به فلن يتبعثرا جَمَعَت من الأحكام قاعدة لهم وُضِعَت هنا أحكام مشكوك الورى من شك في التطليق أو في العتق أو بنجاسة ما حيث كان مُطهرا أو نحوها فارجع به لأصولهم تلفى الدليل بنوره قد أسفرا إن الصلاة بلا وضوء لم تكن شيئا بهذا المصطفى قد أخبرا ومع القيام إلى الصلاة أتى لنا نص الكتاب فكان فرضاً فانظرا والبعض قال لمحدث فرص وما لسواه بل أولى فراع الأظهرا
16