معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٥١

متي تساووا بأحوال لها نهضوا على اتزان بمعروف ومنتقد في الخُسر والربح مع أصل هنا بذلوا لها فقام مقام الكل فاستفد ثم التفاوض منشاه الرضى وبه يستصلح الشأن في حال وفي سبد بذاك يعظم قدرُ والاخاء له ركن وثيق له ما عشت فاعتمد ومن تراضوا بأعمال بها اشتركوا خُسراً وربحاً على كد لهم بـيـد والحال هذا فهذا عُدّ محمدة مابينهم ودواعي السوء فانتقد أما التي لم يكن معهم لها سبب كشركة الارث بين الأم والولد ان أحضروا المال معلوماً ومنتقداً كَماً وكيفا وجنسا من يدليد فالربح ما بينهم حسب الأصول يرى فيه الخلاف على رشد الهدى اعتمد ان كان بعض من المثمون يُدفعُ بالأثمان جنسا بتوفير ومنتقد يرده بعضُهم حيث الخلاف أتى فيه على الأصل من ساع ومجتهد عند افتراقهم كل يقوم الى أصل له هكذا عن سادة تجد والربح يقسم فيهم بالسواء على تقرير أهل الهدى من كل معتمد ان لم يكن بينهم شرط له اشترطوا فالاستواء أراه كامل العدد وجاز قد قيل غير النقد ندفعُه للاشتراك على حكم السوى الوصيد كذاك في كل موزون ومنضبط حداً وعداً بقسط فيه متحد كمشتري الدار يكريها له سُنة ثم الشريك عن التنصيف لم يزد وجازان قال ثلثا ربحهالي لا أعطيك منها فويق الثلث فابتعد كانت لاثنين أو كانت لأربعة لا منع فيه فخذ بالحق واجتهد

???