معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٥٩159
ثم ابن سيرين كالبتي يقبله كما على ذاك بعض القادة اصطلحا ومن رجالكم القرآن قال لنا والعبد لم يك منهم ضد أو صلحا وما رأى العبد شيئا حيدر أبدا فدع ضعيفا على علاته زمحا والعمي تقبل في الانساب ان شهدت وفي المياه اذا ماقسمها سنحا وقيل ما كان من قبل العمى عهدت قد صح منها وعن بطلانه صفحا أما النسا عند أحرار الرجال أنت لا في انفراد بذا بحر الهدى طفحا ثنتان عن واحد في النص صح لنا إلا أموراً لهن الشع قد منحا مالا تصح لنا في الدين رؤيته مثل القوابل فاقبل ما بها اتضحا هذا تعم به البلوى ويمنع من كل الرجال معاً من جد أو مزحا في بعض أشيا وفي الأموال جايزة شرعا وقد قيل اجماعاً نفي الترحا أما الحدود فان المنع عندهم فيها ولو دون قتل وهو قد رجحا وقال سفيان أيضا فهي جايزة دون العقوبات فاعرف ما إليه نحا كذا أولو الرأي قالوا فادر رأيهم وما يراعون من راي لهم سنحا وفي النكاح وفي عتق تجوز وفي أمر الظهار اذا ما حره لفحا ورجعة وفداء ها هنا قبلت مع الرجال بذا بحر الهدى طقحا عليه أصحابنا الأخيار مثل أبي حنيفة قال في الأموال مرتجحا وفي الحقوق جميعا غير ماذكروا من الحدود بها في الدين ما سُمِحا ومن يجرُّ بها نفعاً ترد ولو عدلاً تقيًّا متى للنفع في حنحا كذا الشهادة للأولاد نرفضها مثل العبيد فهم مال لمن كدحا كذاك دافع ضر بالشهادة لا تُرضى شهادته اذ تجلب الترحا كذا الذي شهروا نسيانه تركوا إشهاده حذراً أن يجني ما قبحا