معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٨والحق ما ثبت الدليل به فقل (1) في الدين يلزم هكذا دون امترا ترك الصلاة لقتله متعرّض والشرع تارکها تراه کفرا وأقاتل الناس الدليل لقتله في مثله مع من بغى وتجبرا فيه الاقامة للصلاة وتركها ترك الاقامة في الدليل تفكرا واذا أخل بخصلة فقتاله حلّ ومن يقدر له لم يعذرا قتل المصلي لا يحل بدون ما أمر يُحل القتل مما قرّرا جاء الحديث مصرحًا يجلو العمى ويُبين للناس الأثم الأظهرا وظواهر الأحوال شاهدة على أربابها فذروا السبيل الأوعرا إن المصلي مسلم في ظاهر الأحوال واترك ما هناك تسترا لا تكشف المستور عنك مفتشاً عن باطن وأقبل لما قد أظهرا كان النبي وهذه أحواله فتأس بالهادي ذر المتسترا ما بين هذا العبد والكفر الذي يُلفى به حر الجحيم مسترا إلا إذا ترك الصلاة وحسبه في تركها قسم الوبال به شرى عاش النبي مجاملاً لمنافق يدريه بل بالكل منا قد دري والكفر بالعصيان في نص أتى والشرك يلزم من لها قد أنكرا بالسيف يقتل في مقال أولي النهى ويقال بالأخشاب للراس اكسرا لا يستتاب لأنه حدُّ هنا والتوب لم يك في الحدود مؤثرا ويقول بعض يستتاب فان يتب فالقتل عنه بتوبه قد ألهدرا والخلف هل في ترك واحدة أتى قتل له أم في تعددها يُرى في ترك واحدة يحل قتاله اذ بعضها كالكل لن تطورا عهد من المولى الجليل لأمة تبعت هداه لها المهيمن يسرا
لازم.
(1) قوله ماثبت الدليل به المراد ما صح عن دليل معروف ولم يرد مطلق اللزوم لأنه ما كل ما ثبت بالدليل
18