معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٢١٤يديرون أحوال الحياة بجهدهم متى ثبت التكليف يرتفع الكل
هم في مساعيهم على المنهج الذي يبيح لهم فيه المحلل يا خل وينفق للزوجات حقا كما أتى بذلك نص الشرع يدريه من يتلو على قدر وسع المرء غير مُكلف على الوسع شيئا هكذا قاله الجل وقيل اذا لم يستطع فالطلاق قد تحتم حيث العجز في عنقه غل أيترك زوجا في ضرورة عيشها فذا الحال لا يرضاه إلا الفتى النذل يخوض عليها البحر والليل عاكر ويبذل فيها الوسع ان وجب البذل تصان النسا عن كل شياء يشيتها مع الحر إن الحر غماءها يجلو وينفق حكما والداً عند عجزه وجوبا عليه حيث والده الأصل وينفق للأولاد ثم بنيهم اذا عُدِموا والعبء في حقهم سهل كذلك للأجداد كالأب عندما تحقق ضعف الجد والجد قد يعلو وينفق زوجات الأب الواهن الذي عليه استطال الضعف في مثله يحلو ولو كانت الزوجات يوماً تعددت فذلك مشروع به ورد النقل وللجد أيضا زوجة فذة فلا لما زاد إنفاق ولو وسع النشل على وارث الانسان قاعدة بها تأصلت الأحكام منها ولا جهل على قدر الميراث وهو مراتب إنانا وذكرانا وكل له أصل فيُنفق للآباء وجوبا كما اقتضت أصول الهدى والفرع يقتاده الأصل وبعض يرى حكم الكلالي خارجا عن الأصل عن خلف الأئمة لا يخلو وأم وازواج اذا لم يكن لهم قرابة تعصيب فإلزامهم جهل وبعض يرى لا فرق اذ في الكتاب ما يعمهم حكما على وارث بذل
214