معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٢١٥215
وحكم قريب معدم قدم هنا فينفق من في القرب ذلك قد يتلو وينفق حكماً للعبيد کنسله لحد بلوغ ناله ذلك النسل كذاك عبيد الابن في الحكم مثلهم متى الابن في أحواله هاهنا طفل كذاك النسا قد تنفقن عبيدها وازواجهم حكما وهذا هو العدل ومُشترك فلينفقوه بقدرما لهم فيه من حق جميعا وان جلوا وينفق عبداً كان أرهنه فتىً وان طال عهد الرهن فاعرفه يا خل ومعتق عبد وهو طفل عليه أن يقوم بانفاق له وهو الطفل وان أعتقوا عبداً وقد كان معدماً فانفاقه حتم عليهم وان قلوا وينفق مولاه اذا صح عجزه الأصل عليه فصله عندهم وصل فان الولا في الحكم كالنسب الذي به وشجت أوصاله وثق الحبل وان يك ذا شياء فلا ينفقن هنا بذا قضت الأحكام وارتأت السبل له أملاكه لو غدت هنا سلاحا وبيتا بيعه هاهنا يحلو فان كان أما أو أباً يدركتها على الابن وهو الحق ساغ له الندل فلا يلزمن بيع السلاح لقوته أو البيت حيث الابن فرع وذا أصل وجد وجدات كذلك عندهم ولا ريب اسم الأب حكم به يعلو ومن يدرك الانفاق أدرك كسوة على ذلك الأصل الذي قاده النسل وذو الكتب معهم والمصاحف ماله هنا نفقات بيعها في الهدى حل وبعض يراها وهو قول محرر عن القادة الأعلام تفصيله يحلو اذا كان ممن يطلب العلم بيعها يؤخر لا أن كان من نعته الجهل وسرية كانت مع الأب بيعها يصح وترك البيع أورده النقل اذا كان محتاجا لها لا يبيعها ولو وجدت أزواجه بيعه حظل
يبيع