معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

وتنفق مع زوجاته هكذا ابنه عليه لها الانفاق والثوب والنعل وراهن كل الملك انفاقه على ولي له حكماله الفرض والنفل وقيل اذا ما كان في ذاك فضلة فليس له الانفاق أو يفرق الفضل ويلزم أيضا للنسا مسكن حمى لهن كانفاق به العل والنهل ويلزم مركوب لشيخ تحكمت يد الضعف فيه حيث ما يلزم الرحل كمثل صغير أو مريض لنقله اذا حاج يوماً للفتى في الورى نقل ولا يعطي مما انفقوه لغير ولا يمسك الباقي متى ما انتهى الأكل وليس له فيه اتجار ونحوه وبعض يراه لا يلم به حظل وان مات هل للوارثين ارتدادها خلاف وحكم المنع يوجبه العقل ومهما يضيعها فهل صح مثلها له وأراه جار ما فعله بطل وان لم يضيعها وقد تلفت له سواها وَوَجْهُ القول غيم العمى يجلو وان وقع الانفاق عن غلط فقل يرد بحكم الرد قد صرح الجل كما أن رأينا مُنفّقاً أجنباً غداً فقل بطل الانفاق لو وقع الأكل كذا ان أتانا أقرب مثله نرى على الأقرب المعروف ينحتم البذل كذا ان غنيا صح فليردد الذي تقاضاه مهما ينكشف ذلك الحذل على قدر وسع المرء في الذكر وارد دراه الذي للآي بين الورى يتلو كان ذا عسر له العذر واضح وتكليف رب العرش من أصله عدل ويلزم للزوجات بالعقدان ترد لها الجلب أو يأبى اللزوم ولا مطل وان لم يؤد المهر والأب طالب له ولها الانفاق ما هطل الوبل وان تمتنع منه فقد أبطلت لها وذى ناشر معهم بذا يحكم الكل اذا لم يكن عذر لها في امتناعها ولكنها بالعذر ينفقها البعل

ومن

216