معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

217

وان منعت جبراً وظلما حقوقها لها وعليها لوبه باطنا تخلق ولو هرباً تأتيه في ظلم الدجى فللزوج حق لم يزل في الهدى يعلو وغير أب ان كان زوجها لها الحقوق ولو لم تجلبن لونأى الفحل ومجنونة عصيانها غير مُسقط حقوقالها فاعرفه عدلا ولاختل كذات الصبا حكما على الكل جارياً بحيث انتفى التكليف ان وقع الخبل ويسقط فهما يمنعن أب لها كذا جاء فى الآثار يرفعه الجل ومهما جنت جداً به قتلت فلا صداق لها اذ كان أبطله القتل جنت ما به قد فوتت نفع زوجها بها فلذا قالوا هنا حكمه البطل ومهما عُفى عنها فقد ثبتت لها حقوق ولكن الهوى أبدا ذل وان طعنت في الدين أو تفعلن ما نهى الله عنه مانفي حقها الفعل فذلك أمر قد جنته وإثمه عليها ورب العرش أحكامه عدل وان يكن العصيان شركاً فإنها بذاك قد ارتدت لها يُرهف النصل فقد هدمت تلك الحقوق بشركها وذو الشرك طبعا ائمه في الهدى جزل وان تك بالرجعي جاءت حقوقها لها أثبت الاجماع والعقل والنقل إلى أن ترى وجه الخروج لعدة هناك انقضت يوماً بها انفصل الحبل كذاتِ ظهار ثم إيلا ولا خفا لها عدة يقضى بها الجد لا الهزل وان باينا جاءت فلا شيء عندهم بذلك يقضى عندنا الشرخ والكهل وبعض يرى السكنى وانفاقها لها ولسنا نراه ماسعت للهدى رجل وليس لها من كسوة هكذا حكوا فكيف لها الانفاق لا كسوة تحلو اذا صح انفاق لها ثم مسكن لهاكيف لا تكسي فقل لي ولا ختل نعم ان يكن حمل بها تنفقن هنا كما صرح القرآن فيها ولا جهل