معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٢١٨وفي مخرج سرية من حباله فليس لها حق عليه ولا وأل نعم ان يكن حمل بها فلها هنا حقوق لذاك الحمل أيضاً ولا حدل حقوق الورى مابينهم تجبن لهم بذلك قام الدين وارتفع البطل وما اعتاده هذا الورى في معاشهم به صرحت في رشدها للورى الرسل وهل صح فرق بين أهل الغنى ومن هم من أهيل الفرعيش الغنى فضل وتدرك في الاسبوع لحماً رأوا لها أداماً به فيه يطيب لها الأكل وتدرك دهن الراس تظفيره به وما كان مالابد منه به تشلو وليس لها عطر وهذا يعم ما تعوّده في أرضها عندها الأهل ويلزم مالا بد منه جميعُه لقاعدة فازت بها الكل لا الخذل كماء شراب واغتسال وللوضو ومثل طعام قام يوما له مثل ومثل الأواني لاحتياج لها بها ومثل فراش صانه الليث والشبل وتدرك أيضا للفواكه عندهم كما اعتاد أهلوها وكل له فضل بحسب فصول العام تمنح عندهم فذلك حق واجب وبه تعلو كمثل لباس الصيف في وقته لها ولبس الشتا غير الرقيق بل العبل (1) وان مرضت كان العلاج عليه في هدى الرشد حيث الحزن يحويه والسهل عليه الدولى مع أجرة لطبيبهم على ذاك أهل العلم جد ولا هزل وبعض نفاه عنه والوجه واضح وأقوال أهل العلم أهل النهى تبلو وان طلبت قوتا تقوم بصنعه ولم يرض في حال الشقاق به البعل يقول أنا أعطيك ذلك زاهبا (2) فذاك له في الحكم حيث له الدخل فان لها قوتا تقوم حياتها به ويزول الضر والبؤس والشكل (3) ولكن اذا خافت هنالك علة كمثل ضرار حيثما يخبث الفعل
(1) قوله العبل أي الغليظ [لغة عمانية]. (2) قوله زاهبا أي جاهزا [لغة عمانية]. (3) قوله والشكل بضم الثاء المثلثة فقدان المرأة ولدها والمراد به هنا الهم المحذور.
218