معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

223

وينفقن مثلها قالوا يكفر للأخذ الذي كان منه دون ما جدل وقيل إنفاقها لا غير يلزمه شرعا وأهل الهدى ياذا النهى فسل مثل التي من حرام أجرة شرطت على الزنى ردها حتم عليه قل ان ردها آخذ ردت لصاحبها في الأصل فاعبع بها للواهن الوكل والحل لم يجز فيها وهي فاسدة وفاسد الأصل مردود على العمل وجوز وها على المكروه يفعله مثل المباح أتى في قول كل ولي أما على طاعة الله خلفهم فيها وأكثرهم بالحل لم يقل إذ لم يقع عوضان افهم لقاعدة تحوى البيان ترى منها المقام جلى وبعضهم قد أجازوا والدليل لهم يلوح في أفق التحقيق ذا شعل أد الشهادات معهم مع تحملها لا ترتضى أجرة في الواجبات قل نعم اذا خاف ضراً في القيام بها بأهله أو بنفس جاز عن كمل وتسقط الفرض معهم مرة فاذا صحت فقد سقط الايجاب في العمل هنا اذا شاء أجراً كان جازله من حيث تكليفه ناء عن الخلل وفي الرهان فقد قالوا مقامرة وهي الحرام إليها قط لا تمل على المرا منعوها والسباق أتى فيه الخلاف وعنه قط لم يزل وجوزوها على رمي السهام إلى الأغراض مثل سباق الخيل والابل وماتيقن يوما سبقه فهنا قالوا حرام متى ما جاء بالعلل مثل السيوف يكون القطع عندهم بها فخذ عن هدى بالرشد مكتمل كذلك الرفع للاثقال يحمله أوليس يحمله يوماً على ثقل والأكل والشرب والأعمال أجمعها من نحو هذا ضلال كله اعتزل هذ قمار فدع فعل القمار وخذ بالحق هذا رهان جد مفتعل