معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣223
وينفقن مثلها قالوا يكفر للأخذ الذي كان منه دون ما جدل وقيل إنفاقها لا غير يلزمه شرعا وأهل الهدى ياذا النهى فسل مثل التي من حرام أجرة شرطت على الزنى ردها حتم عليه قل ان ردها آخذ ردت لصاحبها في الأصل فاعبع بها للواهن الوكل والحل لم يجز فيها وهي فاسدة وفاسد الأصل مردود على العمل وجوز وها على المكروه يفعله مثل المباح أتى في قول كل ولي أما على طاعة الله خلفهم فيها وأكثرهم بالحل لم يقل إذ لم يقع عوضان افهم لقاعدة تحوى البيان ترى منها المقام جلى وبعضهم قد أجازوا والدليل لهم يلوح في أفق التحقيق ذا شعل أد الشهادات معهم مع تحملها لا ترتضى أجرة في الواجبات قل نعم اذا خاف ضراً في القيام بها بأهله أو بنفس جاز عن كمل وتسقط الفرض معهم مرة فاذا صحت فقد سقط الايجاب في العمل هنا اذا شاء أجراً كان جازله من حيث تكليفه ناء عن الخلل وفي الرهان فقد قالوا مقامرة وهي الحرام إليها قط لا تمل على المرا منعوها والسباق أتى فيه الخلاف وعنه قط لم يزل وجوزوها على رمي السهام إلى الأغراض مثل سباق الخيل والابل وماتيقن يوما سبقه فهنا قالوا حرام متى ما جاء بالعلل مثل السيوف يكون القطع عندهم بها فخذ عن هدى بالرشد مكتمل كذلك الرفع للاثقال يحمله أوليس يحمله يوماً على ثقل والأكل والشرب والأعمال أجمعها من نحو هذا ضلال كله اعتزل هذ قمار فدع فعل القمار وخذ بالحق هذا رهان جد مفتعل