معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

للنزل

وأجرة أي على التعليم هل ثبتت أم خص بالذكر خلف صح للأول كذا كتابته قد جاء خلفهم فيها فراع الهدى في كل محتمل وقسمة النخل والأشجار عندهم مثل المنازل اذ تستن هل أجرة ثبتت للقاسمين هنا أم تلك بالشرط دون الشرظ لم تنل والقايلون بها قد صح خلفهم في وضعها وكذا في قدرها الفصل على الرءوس يراها بعضهم ويرى بعض على الأنصيا واعتل بالشغل اذ ربما كان تخريج السهام له شغل كبير إليه بالعنا انتقل كذاك أجر الرقى والاحتجام وما ضاهاه فيه اختلاف ثم لم يطل وللجواز أحاديث الهدى فخذوا بالحق واطرحوا أقوال ذى دخل وفي الحروز كذا جازت قداك عنا لأجل شغل بدا في حيطة الأمل وأجرة النسخ للآثار جايزة شرعا ومنها انتشار العلم للعمل وأجرة الأرض أي للزرع مختلف فيها على أي وجه كان بالغلل كا الجزء من حقلها أثماره جعلت منها الاجارة في رأي هناك جلى وقبل أن كان بالنقدين جازوما في غيره من جواز غير معتقل والبعض يمنع هذ مطلقا وكذا بعض يجيز بلا قيد لدى البدل لو كان بالجزء أيضا غلةً حصلت من غيرها في كرى هاتيك مبتذل وأجرة البضع ممن قد زنى غلبا يوما عليها لها حل بلادغل كذا الصبية معهم والإماء معاً لو عن رضى كان ذاك الوطء في المثل وان يكن فهو عشر البكر عندهم أو نصف عشر لغير البكر فاختزل مما غدادية الحراتِ ملتزم لحرة أبدا حكما هداه تلى

224