معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

وفي الإما قيمة من بكرهن كما من ثيب فهو أصل غير منفصل وأجرة الختن للأولاد ثابتة كأجرة القابلات احكم لمقتبل وأجرة الوزن والميزان خلفهم فيها كذا الكيل والمكيال ان تكل وخلفهم في الدليل المستدل به على الطريق كذاك الأجر للرسل بعض أجاز وبعض يمنعن لها إلا لدى حمل شياء فاهد واحتمل لو كان حمل كتاب فهي سايغة والحق أثبتها بالحمل لم نقل ان يجعلوا سببا هذاك لست أرى هذا وجيهاً على ترتيبه الوقل ما مثل هذا ترى الأسباب فاعلةً فيه ولكنه م الواجبات ملى وفي المقام اجارات ترادفها جعالة ورهان والبيان سل للراشدين اصطلاحات مقدسة يقضى بها العقل في حل ومرتحل تلكم عقود لها في الشرع أعمدة قامت بها وعلت حكما على زحل ان الاجارة عقد يوقعن على أعمال شيء بمعلوم ومبتذل طولا وعرضا وتحديدا يقررها عليه وضع صحيح غير ذى دغل يعطي الأجير عليها قدر ما عملت يداه فيها لداع طاش عن وهل كالهدم أو كالبنا والغرس يحرثه لمدة أو بنوع ثابت الأجل بالنقد والنقد أصل في البيوع وفي معنى الاجارة عند الاعتبار قل ان الاجارة معنى البيع صح لها مع من يميز للادراك في شغل وَجُوّزت في هداهم بالمنافع لا منع ولا حرج فيها بلا دخل وما تراضوا به جازت وقد وردت بذاك في شرعة الباري بلا وهل من كل ما جاز في حكم التعامل فيه عندهم أثر يروى بلا مذل حيث الاجارة معهم والجعالة في تعبيرهم فهي عقد غير منفتل

225