معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦تلك الاجارة معهم أصل منشأها في الشرع عندهم أرسى من الجبل أما الجعالة تأجير بمنفعة مظنونة الدرك في سعي وفي شغل حصولها يرتجى عند التمام لِما تعاقداه فكانت زهرة الأمل وماله قط أجر عند قائلها من قبل درك لها في الريث والعجل كأدرك الفحل لا يذهب وقم عجلا للعبد عن هرب واربع إلى الحمل أما الرهان على سبق يخصص في نوع مضى كسباق الخيل والأسل والطرد ركضا على الأقدام أوقعه هادي البرية بين الأهل والخَوّل وفي الاصابة للمرمى البعيد كذا ما كان أشبهه ماريش بالبهل منه الحلال ومنه ما يحرمه شرع المهيمن فاعرف موقع العلل والنول في البحر نحو الهند نرسمه أوزنجبار فذا جعل به اشتغل والحفر للبئر حتى الما يكون بها من الجعالة هذا يا أخا ثعل اذ ليس منفعة حتى يراه بها والقصد ذلك في سهل وفي جبل والجعل ليس له حد يعيّنه في الحكم عندهم بالضرب للأجل ونکترى حيوانات الورى كهُمُ لا فرق عندهم في مقصد النبل والعبد كالحر أيضا حيث يأذن مولاه له دون ما فرق تبيَّن لي والوقت يدخل في استئجاره أبدا بحسب تحديدهم أي غير منتقل وماله ان يصلى النقل عندهم ولا يصوم لما يُخشى على الرجل ضعف القوى بصيام والتنفل لا يُرضى فذا شاغل قف غير مشتغل آجرته قوة أو لاكها مَلِك له على الخلق قهر وهو خير ولي عليك تبذل كل المستطاع بلا هوادة أو تراخ طيلة العمل فلتبذل الوسع في الأعمال مجتهداً بقوة الجسم لا باللهو والهزل
226