معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

227

والجهل في أجرة المستأجرين فلا يصح جهل بها وابعد عن الجهل وهل ترى عندنا البيدار حيث أتى بالعذق مستأجراً من تلكم الخلل فالعذق ما حده ماذا يكون له أم ليس يوجد في أعوامه الطول ان الجعالة فيه و يك سايغة دون الاجارة فافهم مضرب المثل وذى الجعالة كان النقض واقعها حكم العنا لازم في الحكم فاحتمل أما الاجارة يُعطى قسط ما عملت يداه فيها بها ينأى عن الفشل على الأجير هنا الاتمام نجبره عليه حكما به نقضى بلا وجل ويستحق به في الحكم أجرته على اللزوم سريعا دون ما مطل والكل تلزم مهما كان أجزه عن شغله حينما ينفي لمشتغل ومن كرى الدار لم يثبت تصرفه فيها ببيع ونحو البيع من رجل حتى يتم زمان الاكتراء لها اذ كان عقدا صحيحا عنه لم تحل وقيل بل جاز إخراج لها وله وجه به قام فينا كل مفتضل لكن باتمام عهد الاكتراء لها يبقى لمدته أي غير منفصل عقد صحيح عليه قام قايمه والثاني أيضا وعنه غير منخزل ومكتري الدار أكراها سواه فتئ يزايد النقد فصل فيه وافتصل بعض يقول له حل وبعضهم ينفيه عنه ومفهوم المقام جلى والبعض ان زاد فيها ما يرغب من للدار لا دونها من ساير النزل فالحكم للبيت فيها لا ينزله والسوق مجمعهم منه لها ارتحل هذا اذا لم يكن شرط تقرّر في أصل الكراء وحسب الشرط فافتعل