معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

أو كان مستأجرا يوماً على غنم والموت حل بها في السهل والجبل ان كان من بعد علم بالممات لها أتى الى الشغل فالايجار لم ينل كان العناء له لا الأجر عندهم اذ تارضُ الموت أمر غير محتمل أولم يكن عالما يوما بذلك قل بالرغم أجرته مأمونة الخلل لم يشعروه بما قد نالها ومضى يسعى على ذاك سعى الجاهد العمل فالعلم يقضى عليه ان يجدّدها ان شاءَها وهو فضل قاطع العلل فالمثل يلزم من بعد التلاف لها لصحة العقد في الأبكار والأصل كذا الأجير لمال كان أخرجه من ملكه مالك والحال لم يطل ثم استرد له من بعد ثم أتى هذا الأجير لشغل عنه لم يمل مع علمه بالذي قد كان صار هنا له عنا المثل دعواه له أدل مستأجر البئر في صلب الأروض وقد تبيّنت رخوة ميسورة العمل أو عكس ذلك كان النقض جازهنا للجانبين بريث كان أو عجل وان يمت عامل مستأجر فله بالقسط في العمل المعلوم فاكتفل موت الأجير كموت الأصل حكمهما هنا سواء وقسط الأجر بالأجل للوارثين خيار بين ردهم قسط الاجارة تكميلا لها اكتمل ما ينقض البيع معهم للاجارة قد يأتي به النقض في جهل وفي رَهَل ويضمنن أجيرٌ كل تعديةٍ تكون منه بجمع كان أونثل دون التعدي فتحقيق الخلاف أتى هل يضمنن وبالتضمين لم نقل حكم الأمانة مع بعض وليس لها قطعا ضمان على هذا بلا جدل والبعض مثل العواري قال ذاك لذا رأى الضمان إلى ما قال لا تمل ما جاوز الشرط أو حداً تجاوز قل هنا الضمان لأمر عنه لم يجل

228