معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٢٤أذن لأجر لا لتعطى أجرة يا للجهول على الأذان استأجرا واقض الفوايت بالاقامة بعدما أذنت أولها وعدت مظفرا فعل النبيُّ كذاك إذ فاتت له و به اقتدى من طاعة المولى اشترى والستر للعورات يلزم كل من (1) راعي حقوق الدين عورتك استرا إن كنت في ملإ وان في خلوة فاستحي من مولاك أن لا تظهرا ويشد من لا يلزمن لسترها في الدين فاحذر تركبن المخطرا من سرة للركبة اعلم عورة في المرء عند المرء قل أو في العرا وكذاك في الحكم النسامع مثلها قد صح في الأخبار فارض المخبرا أما النساء مع الرجال فكلها في الحكم إلا الكف والوجه انظرا وظواهر الأقدام عند أجانب لا غيرها وعن الهدى فاستخيرا سل كل حبر في الشريعة عيلم (2) واذكر به ما قد جهلت وذكرا ان كنتم لا تعلمون سلوا الذي يدري وفاز بكل خير من دري صان الإله من الورى عوراتهم لا تستباح فعش فتى متسترا ويقول بعض عورة الانسان في قبل وفي دُبُر كما إن أدبرا يعني به الثقبين في تقريره وأولو النهى كل لذاك استنكرا ان النصوص صريحة في رده والأخذ بالنص الصريح تقررا قد جاء نصا عن نبي الله في عوراتنا والاثم ان لم تسترا فخذيك غَطِ وقال أيضاً عورة وبسترها ماعشت فينا فأمرا والكامل الحر الرذايل كلّها لم يرضها لو أنها لم تحجرا ان المروة حقها في الدين قد صح الدليل به فلن تتحسرا والحد في المحدود يدخل فانظروا يسر القواعد والفروع بها تُرى
(1) ستر العورات أوجب الواجبات (2) العيلم البحر و يشبه به الرجل العالم.
24