معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٢٥وبذاك تدخل سرة في عورة أوليس تدخل جايز أن تظهرا والخود تستر رأسها شرعاً لدى حال الصلاة وكشفه شرعاً ترا لا يقبل المولى صلاة حوايض (1) إلا إذا ما الراس كان مخمرا وبذاك قد شمل الاماء لأنه قد عم لفظا فاعتمده متي طرا والبعض عورات الإماكر جالنا وهم فريق فضله لن ينكرا والبعض كالحرات إلا شعرها وعليه مالكهم كذلك حُرّرا والبعض عمم في الحراير مطلقا والكل مستند على ماقد يرى والاتساع له مقام خصّه والاضطرار كذاك حيث تضررا وأباح أيضا للنساء صلاتها في واحد وهو الخمار فلا غرا إن كان ذلك سابغاً ومغطيا لظهور أقدام هنا لم تظهرا وكذا الرجال بحال ضيق لباسهم فالفذ يكفي وهو مما يُسرا والإتزار بثوبه وببعضه يتوشحن وكان ذلك زرّرا وإذا توسّع ثوبه فليعطفن أطرافه وببعض ذاك توزرا (2) أو كان ذلك ضيّقا فليتزر ويشده أعنى يكون مزرّرا حَذَرَ انكشاف السوأة السوألى لدى حال الصلاة من انكشاف فاحذرا إن كنت ممن يعقل الأحكام في دين الإله لعورة منك استرا والإحتبا في واحد الأثواب لا ترضاه بل منه المصلى فاحجرا والاشتمال كذاك بالصما به ورد الحديث فكان أمراً منكرا إن الصلاة عمود هذا الدين في نص أتى فترى العمود تكسرا لا ترخ ثوباً غاشياً لك قاهرا أعضاك كالمكتوف والعقل اقهراً أطلق سراحك في الصلاة بحالة يرضى بها الايمان حيث تبرّرا
(1) أي اللواتي بلغن سن الحيض. (2) قوله تأزر من الازار لان الوزا هـ
25