معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

247

للرزق ينفص ثم للأعمار في بعض الأمور لها تراه استأصلا إلا الذي في الشرع حل فإنه مازال في الأحوال ذاك محللا أشيا يحل الكذب فيها عندهم والقصد معروف هناك قد انجلى بل في معاريض الكلام غنى وفي مندوحة عرضت لقصد يجتلى والكذب بالأيمان أعظم عندهم من غيره وعن الغموس تحولا واذا حلفت فكن صدوقا أو فذر حلفا ولو لغواً ولا تك مبطلا بالله أو بصفاته وبنحوها حلف يصح وغير ذلك فاحظلا والنذر من فعل البخيل ولم يكن يني من الأقدار شيئاً ما ولا إياك تغتاب امرأ بمقالة أو حالة ما كان ذاك محللا قالوا أشد من الزنى ياويح من يغتاب اخوان الصفا اذ يفعلا فمتاب مغتاب رضى مغتابه وتراه يعسر ذاك أو تتحللا تأتى إليه مخبراً عما جرى وتتوب منه لعله أن يقبلا فيه وعيد لو علمت حقيقةً عنه نكصت كخايف ان يقتلا إياك أعمال الربا وأقلها كنكاح أمك ذاك أمر أعضلا وهنا أتى أربى الربا عرض امرع لشرايط الاسلام كان استكملا لا تذكن أخاً بمكروه فذا أمر لدى الاسلام أصبح معضلا والرد للمغتاب يلزم عند من يستطيع فاردده عليه مقبلا لكن غيبة فاسق في فسقه جهراً فكان الاغتياب محللا من كان ألقى عنه جلباب الحيا فلقد أباح الاغتياب وحلا أما الخصوم اذا تظلم بعضهم من بعضهم عن ذاك هذا فاعزلا أو كان للتعريف أو إن يستشر لا غيبة في ذا على أصل جلا