معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٢٨

والخلف في المخلوط لا في خالص من ذا الحرير فقد أتاك محرّرا والتبر معهم كالحرير مسككا أو كان خليا لوتراه مكسّرا والافتراش يعد لبساً عندهم (1) والنص جاء به فدع عنك المرا تلك المياثر (2) قد نهى عنها الذي أهدى الورى لا ترضون الميثرا لا تجلسوا فيها ولو قد علّلوا بالإمتهان لها كما قد صُوّرا وتَرَخَّص الأعلامُ في الآثار عن أهل الهدى ان أبيضاً أو أحمرا لكنه في الحرب جازلِبَاسُنَا لإهانة الأعداء فحل العشكرا أن تستطع إلباسُ جيشك كلّهِ لا مَنْعَ للارهاب حتى تظهرا والاصبعين يحل في شرع الهدى أعني الحرير بذاك كل قدرا إن كان منسوجاً به أو ملحقا حكمابه مثل السجاف مدوّرا أو كان مصنوعاً عليه بإبرة أو طرة للثوب حيث تطرّرا والتبر جاز لنا القليل ترخصا فيه يكون مقطعاً ومؤصرا ولعلة جاز الحرير كحكة وقعت على جسم الفتى مثل الشرى والخز جاز لأنه صوف به خلط الحرير به فكان مؤشرا وأجلة العلماء تمنع لبسه وهو الصحيح فدعه لا تتهورا ما كل ما قالوه يقبل عنهم مالم يصح فدعه ملقى بالثرى فالشرع جاء محللا ومحرما فتراه يمنع في اللباس معضفرا وكذا المُوَرَّس كرهوه مطلقا (3) وكذاك أيضا ما يكون مزعفرا في أحمر الأثواب خُلف ذوي النهى (4) ولذاك يُمنعُ ما يكون مُمَخَّرا من زينة الشيطان ذلك عندهم في النص فاترك في لباسك أحمرا ان البياض لباسُ أرباب التقى فاختره مهما كان ويك مُيسرا

(1) يشير بذا إلى الحديث. (2) المياثر: جلود السباع (3) جاز في الحرب. (4) المصبوغ بالورس. (5) الممغر المطلي

بالمغرة وهو صبغ أحمر داكن.

28