معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٣١

1

31

إن لم يجد ماء فعذر واضح والله يعفوحينما قد عشرا ويقال ذلك غير شرط فانظروا قيما يقال مقدماً ومؤخرا عن ابن مسعود وعن بحر الهدى يروون هذا القول أهل الإجترا وفتي جبير هكذا مع مالك نقلا تراه للتهاون مُثمرا وقديم قولي شافعيهم كذا يروون عنه ثم بعد تغيّرا وازالة الأنجاس قالوا سنة عن مالك ضربوا بذاك المزهرا (1) ويقال عند الذكر فرض ساقط يوماً بنسيان اذا لم تذكرا للموجبين أدلة معروفة نصاً بها القرآن جاء مخبرا ظهر ثيابك جاء نصاً واضحاً قد خاطب الباري به المتدثرا ووجوب ذاك الأمر بالاجماع إن شاء الصلاة وفي سواها خُيّرا اذ لا وجوب وواسع ان لم تقم (2) والعقل يدركه به الشرع انصرا هذا على أن الوجوب حقيقة في الأمر مع أهل الأصول بلا امترا ثم الوجوب فغير ملتزم هنا شرطية التصحيح حتى يحضُرا فالشرط شرعي بوضعي أتى هذا خطاب الوضع فيه تحدرا لا يثبتن إلا بنص حاكم فيه على هذا القياد توترا ان قال شرط قوله حكم له وبحكمه كل المزاعم قد صرى أو علق الفعل الجليَّ به على فحوى الأداة لما اقتضته استأسرا أوصح نفي الفعل نفياً واقعاً يوما على غير الكمال استهترا ويقال إطلاق الدليل أتى هنا في آية التطهير معقبة حرا والقايلون بأنه شرط لها قد صرّحوا بالدم قولهم ذرا وبه ترى التقييد غير محقق حكم الصلاة فلا دليل سوى الغرا (3)

(1) المزهر من آلات الغناء. (2) أي يسع تأخير غسل الثوب النجس حتى تحضر الصلاة. (3) الغرا بالغين المعجمة التزويق للخارج و يعرف بالطلا اذا كان من الخارج.