معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٣٢

واذا اقتضت حكم الوجوب بجملة لم يحصل التقييد فالدعوى هرا (1) ولقد أتى الاجماع أي في غيرها ان لا وجوب بذاك يجتذب البرا وحديث مسح النعل نص واضح أي لا وجوب به دليلا أبترا والفعل ليس يدل عندهم على حكم الوجوب اذا النبي به انبرى بل ليس شرطاً في الأصول أتى لنا عمن حديثهم المجامع (2) عطرا والأمر ليس يدل يا هذا على شرط على هذا فدعه أمعرا (3) ومضى رسول الله لم ينقض لها بدم على ثوب له يوما جرى وحديث عمار أتانا طعنُهُم فيه فلم يك للمقام معمرا ما جاء فيه الطعن لم يك حجة يوما على خصم لذلك أنكرا وحديث غسل المني ثمت فركُهُ اذ كان عن حال هنالك مخيرا ما كان دل على الوجوب ولم يكن للشرط أصلاً دع حديثا مفترى وحديث غُسل البول واستبراءهم منه كذاك المني حيث تقطرا لم يأت بالشرط المراد وإنما فيه اذا قلنا الوجوب تحشرا أو قيل ان الأمر نهي واضح عن ضده ساغ الدليل كما ترى وعلى الفساد يدل نهي ها هنا ان قيل هذا بل ترى ذا أمعرا ويرد هذا لم يُعد خير الورى تلك الصلاة وكان عنها أخبرا ما كان خلغ النعل يوجب بطلها لكنه بالإجتزا قد أشعرا ان الطهارة غير شرط ها هنا يوما على تأصيلهم فيما أرى وكذا صلاة في الكِسَا و به دم ومضى ولم يُعد الصلاة بلا امترا هذى أدلتهم على هذا الذي ذكروه فيها مجملاً ومفسرا ولغيرهم أيضا هناك أدلة تقضي بشرط الطهر فلتظرا

(1) هرا أي فاسدة (2) المجامع فتح الميم الأولى تحال الاجتماع أي أمكنته. (3) أمعر سقط

1