معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٤٢والتوبة الزهراء تستثنى هنا لم تثبتن فيها لقصد أكبراً حذفت هنا ماناسبت اذ أنزلت غضباً على من قد طغى وتجبرا لم أدر خلفاً مثل ما اختلفوا بها والحق أبلج قط لم يتكدرا واقرأ بفاتحة الكتاب مصليا لابد منها والجميع بها أمرا هذا عليه الجُلّ من أهل الهدى إلا فريقا للمرام استنكرا وعليه أحناف وبعض تابعوا لهم فيقرأ ماهناك تيسرا فهم نفوا حكم الوجوب لها هنا ويقال بل حكم الوجوب لها انبرى لكنها ليست بشرط عندهم يوماً لصحتها كما قد قدّرا والفرض للأحناف أكبر رتبةٌ من واجب أصل لهم لم يُنكرا فالواجب المعروف ما جاءت به سنن عن الهادي فلا تك أدثرا (1) واثم في ترك يكون لواجب والإجتزام معهم به فتدهورا ورأوا نصوص الذكر تخييراً أنت قالوا نراه في الكتاب مخيرا وبذاك لا تعيين يلزم عندهم بل يكفي منه ما هناك تيسرا لويلزم التعيين صح النسخ في هذا المقام فكن هنا متبصرا لا ينسخ القطعي بالظني في تقريرهم نصا تراه مقررا والحق فيما قد مضى فوجوبها قد صح بالاجماع فاترك ماترى قد جاء ذلك في قيام الليل لا في ذا المقام أفهم وعش مستبصرا قالوا نفي عنها الكمال فقط لا إثبات صحتها مراماً قرّرا ولقد أتى تعليلهم من أصله متناقضاً متدافعاً متبعثرا قالوا تعلمها يكون محتماً لمقالكم قلنا اللزوم تريرا (3) قالوا أتى عمل المسياء صلاته بخلاف قولكم صريحاً نيرا
(1) غافل. (2) اختلط. (3) غلب.
42