معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٤٣

قلنا إذا لم يعرفن شيئاً له (1) عذر إلى أن يعلمن فليعذرا وبما تيسّر عندها لا وحدها إلا إذا ما كان ذاك معشرا وهنا نقاش للهداة يطول في نظم القريض فلا تكن متقهقرا في ساير الركعات صحت عندنا وبدونها قطعاً نراه منکرا ما كان صلى من نراه بغيرها صلى أتى نصاً جليا أزهرا وأتى خداج في الربيع بدونها فذر الخداج فإنه لا يشترى فهو الكناية جاء عن بطلانها فتأملوا ذاك الدليل الأظهرا والخلف في القرآن معها قد أتى في أية الركعات كان مقررا والبعض أوجبه بأية ركعة منها ويكفي لا يكون مكررا ولبعضهم في الأوليين نراه لا فيما عداكن من لذلك أبصرا ولبعضهم تكفي قراءة ركعة ولكل قول قابل في ذا الورى قالوا الخداج يريد ناقصةٌ ولا بطلان يعنى الأجر لم يتوفرا قلنا الصلاة إذا تعيّن نقصها ليست صلاة عند من قد فكرا إسم الصلاة يصح عند كمالها لا عند نقص حيث فيها قصرا ووجوب قرآن كذلك عندها فيه النزاع الكل ذلك قرّرا بعض يراه لا وجوب هنا وفي قول وجوب فيه بعض زمجرا والصحب في ظهر وعصر عندهم وأخيرة من مغرب دون اقترا والأخريين من العشاء يرون لا قرآن فيها كن لها متذكرا لكنه في الأوليين بمغرب وكذا العشا والفجر حين تفجرا تأتم أيضا بالامام ونقتدي بفعالِهِ فيها ولن نتحيرا ان يقرأ نقرأ لا نسابقه ولا يوماً نساويه بها مهما اقترا

(1) أي إذا فعل الشيء بجهل أي لم يسبق له علم به فيجب أن يعلم كما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسياء صلاته لأن الأصل الجهل والعلم حادث فإذا لم يجد المعلم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم.