معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٤٤ويقال ان يقرأ الامام فأنصتوا وهنا النزاع بأهله قد أبحرا (1) والبعض في جهرية لا يقرأ بل ينصت ليستمع الامام إذا قرا لا يقرأ المأموم خلف إمامه إلا المثاني وعن سواها فأقصرا مالي أنازعه يقول المصطفى فلتنتهوا ولهم بذا فلتزجُرا ثقلت عليه قراءة المأموم في نص وأمّا ما سواه هنا ذرا مافيه قرآن عقيب الحمد قد جهر النبي به وحسبك فاجهرا وأسرفيما ليس قرآن به وعليه منا الصحب اعلام الورى وإذا أتممتم بالامام كفتكمُ منه القراءة حسبكم مهما قرا لا تقرأوا إلا بفاتحة أتى نص الحديث بها جلياً نيرا وإذا أتى آمين قلتُ بنقضها يوماً به ويعم ذلك ان طرا وارده حملناه على ما كان قبل المنع حيث تصدرا سح اذ جاء منع للكلام محققاً بعد الإباحة خذ به واستبصرا ومخالفونا باقياً معهم ولم نأخذ به والاحتياط لنا انبري والبعض قالوا بدعة وكفى به طعناً على آتيه حتى يُهجّرا وبموضعين سكوته معهم أتى من بعد إحرام إذا ما كبرا وكذاك من بعد المثاني ثابت للفصل عند هداتنا قد أيرا وكذاك بعد فراغ قرآن أتى تلك المقامات السكوتُ بها يُرى ويكبرن في الرفع مثل الخفض في حال الصلاة فلا تكن مستکبرا واجهر به ان كنت فيه إماما تبعاً لأحمد خير هاد للورى ولقد أسرته أمية فانظروا قد جاء في الآثار عمن أخبرا
ان
(1) أبحر سار في البحر بعيداً يقال أبحر إذا بعد سيراً في البحر. أي بعد بهم.
44