معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٤٥

نسبوا إلى عثمان ذلك أولاً ومشوا به وأبى هنالك منكرا ويجوز للمأموم يجهر فيه للابلاغ من ينأى بذلك فاجهرا صلى النبي الظهر في أصحابه وغدا أبو بكر يبلغ من ورا ويقول بعض لا يجوز وبعضهم إن كان مأذونا وناله إذ كبرا فصلاة من كان اقتدى بطلت هنا قول حكاه بعضُهم متأخرا وكذا يُجافي في الركوع كمثله حال السجود يديه لا يتزررا وتكون في حال الركوع مفرقا منك الأصابع ركبتيك هنا اقهرا وأضمم لها حال السجود خالفا لمقاصد في الشرع لن تستنكرا لا تطبق الأيدي ولا تجعلهما ما بين أفخاذ ومن ذاك احذرا لو قد روى التطبيق قوم لانرى ماقد حكى وعليه هذا أعكرا فالنسخُ صَحَّ عن الهداة فخذ به واترك مقالاً لا يروّج متجرا سبّح عظيما في الركوع مثلثا أو زد إذا ماشئت لكن أوترا وكذاك للأعلا إذا ما كنت في حال السجود مسبحا ومكبرا مل الوجوبُ له تراه ثابتا أم كان من معنى الوجوب تعذرا قوم رأوه سنة وأتوا بها والبعض أوجبه له فاستأسرا وأتت فروغهم على تأصيلهم فيه تراها منه غرساً مثيرا ولنا الوجوب فتارك عمداً له بطلانها بالترك عنها عبرا وكما رأيتم من صلاتي هكذا صلوا دليل واضح فاستقصرا والأمر بالتسبيح في القرآن لا ايجاب فيه دونها (1) أصلاً يُرى ودليل من لم يوجبوه قد أتى ذاك المسياء صلاته فتقهقري قد كان علمه اللوازم كلها إلا الذي فيه النزاع تبرّرا

(1) قوله: دونها أي دون الصلاة أي في غيرها.