معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٤٨

والبطن عن فخذيك صنه هكذا (1) حتى ترى حال الصلاة تشمرا والأنف مكن في السجود كجبهة بالأرض كن حق الصلاة موفرا واسجد على الآراب غير مقدم بعضا على بعض ولست مؤخرا الوجه والكفان والقدمان قل والركبتان وشرطها أن تُوترا وهل الوجوب على الجميع وأكثر العلما عليه فادر يحمدُ مَن دَرَى وأبو حنيفة يكتفي بالأنف في حال السجود ولا يراه مقصرا ولقد حكى الاجماع ابن المنذر المعروف ضد أبي حنيفة منذرا وأجلة العلماء توجبُ سبعة الأعضاء أعظمه عليها كورا واسجد على الأرض التي أنشئت من أجزائها وبها لوجهك عفّرا ويجوز بسط الثوب من حر بدا واسجد عليه متى الزمان تحررا والفضل يعرف في السجود بتربها فاسجد عليها بقعة أضحت مرا في الاضطرار تباح أشيا لم تكن صحت متى كان العبيد مخيرا (2) والطين عذر صح فيه مامضى لكن خلافهم هنا لم يكبُرا هل كان ثوباً باتصال وصفه أم كان منفصلا ولم يتطررا وكذاك بين السجدتين جلوسه من حقها فاجلس لها متوقرا ويقول شيئا أو يكون كصامت للفعل يجلس أو تحيات قرا أتمم ركوعك والسجود ونحوه أو لا تكون لها بذاك معوّرا قد جاء أسرقهم فتى لصلاته من عن وظايفها تراه أدبرا والركبتان اذا نهضت عليهما كان اعتمادك في النهوض ميسرا أما جلوس الاستراحة عندنا لم يثبتن بل عندنا لم يذكرا وكذا السكوت اذا نهضت مصلياً في صدر ثانية له لسنا نرى

(1) قوله والبطن عن فخذيك أي لا تلصق بطنك بفخذيك في حال السجود كالمرأة فانها تضم أعضاءها. (2) قوله متى كان العبيد أي تباح أشياء في الاضطرار قد لا تباح في الاختيار ا هـ.

48