معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٤٩49
وكذا التعوذ ها هنا لم يُشرعن بل ذاك في الأولى تراه مسقرا ثم التشهد أوّلاً لم يفرضن بل كان مسنونا على رأي يُرى لكنه بالسهو يجبر لا نرى فيه الاعادة بالسجود له اجبرا والبعض قال بأنه فرض هنا أو واجب أي أشبه المتأخرا فرضت لنا بالركعتين وبعدها زيدت دليل للوجوب مبرّرا أما الأخير فكلهم قالوا به وعقيبه التسليم أمر شهرا فإذا جلست له افترش يسراك في حال الجلوس ولو جلست على الثرى ويقول بعض بالتورك فيهما أو في الأخير يخصصون مؤخرا ويسن تعليم التشهد عندهم اذ كان فرضا للمرام موفرا وعليه أقطاب الأنام أجَلَّهُم وعليه مروي الحديث تصدرا وهو الختام لها فكان كرأسها والرأس يجمع ما هناك تبعثرا وردت به الأخبار في آثارهم والكل للحق المحقق أثرا وفطاحل الاسلام توجب فرضها وبها الكمال فقم بها كي تظفرا ثم السلام فإنه تحليلها وبه يحل هناك أمر أحجرا والفذ فيه واجب ويجوزان زاد السلام فجاز أن يتكررا أما الوجوب لفذة وعليه من أقطاب أهل العلم أحبار الورى ترويه عائشة وحسبك إنها تحوى لنصف الدين عنها أخبرا (1) وكذا فتى محمر رولى وكذاك عن سَهْل وعن أمثالهم قد حررا وصحابة المختار أعرف بالذي يدعو إليه أقل أو قد أكثرا وتكررت طرق الرواة فأثبتت تحقيق ذلك مقصداً سامي الذرى ويقول بعض بالثلاث ولا نرى ما قاله شيئا وان يك أكثرا
(1) قوله عنها أخبر. أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجوز أن يكون أخبر فعل أمر أي حدث عنها بذلك لصحته
•