معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٦الله أكرم والكريم بفضله (1) للفضل يبذل والمكارم تشترى واعلم بأن الله أوجد خلقه في هذه الدنيا وكلاً قد ترى والزم عمود الدين إن عموده هذي الصلاة فكن لها من شمرا كن من أجاب اذا دعا الداعى لها بشروطها وبها عليها تؤجرا قدم لها حكم الطهارة ناويا فرض الأداء من الأذى مظهرا ان النوى فرض أتى في (إنما الأعمال بالنيات) نص قرّرا قد قيل ثلث العلم هذا عندهم (2) لمقاصد بعض الهداة لها درى كسب الفتى بجوارح وبقلبه والقلبُ أرجحها غداة تأمرا باقي الجوارح كلها جند له وهو الأمير وللجوارح دبرا ماشاءه قامت له مأمورةً فترى الجميع بما أراد مؤمرا وتعم في الأعمال طرّانيّة لعموم ذاك الوضع حيث تقررا في كل أعمال الفتي مماله أمر لذي بال بذلك حُرّرا وبصحة الأعمال قدر وضعه وَكَمَالُها مع بعضهم فيه يُرى والأول القول الصحيح لديهم ممن لأوضاع الشريعة قد درى اذ تلك ألزم بالحقيقة عندهم فيك فيكون معني الأولوية أوفرا ما كان ألزم بالحقيقة عندهم فيكون معنى الأولوية أوفرا ما كان ألزم للأمور فإنه للبال أقرب وارد دون امترا وجميع أهل العلم صح وفاقهُمْ في الاشتراط لنية فاستبصرا قد صح ذلك في المقاصد عندهم والخلف في أمر الوسايل قد جرى ولذلك الأحناف فيها خالفوا حيث الوضوء من الوسائل قد يرى لم يشرطوها فيه فاعرف أصلهم وعليه تقرير اللزوم تعذرا وأجلة العلماء تثبت فرضها (3) كالشافعي ومالك فذر المرا
(1) أى يشترى الجميل والله أولى به. (2) أي حديث النية يعده العلماء ثلث العلم. (3) أي يقولون هي فرض ومنهم الامام الشافعي.